الشيخ جعفر كاشف الغطاء

10

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

الحجّام على فعل مكروه لا يمنع الرجحان في حقّه ولو شرط المحجوم وسكت الحاجم فليس بمشترط ، ولو صرّح بالقبول كان مشترطاً على تردد ، ومع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى أُجرة المثل وعدم التعرض لتعداد المحجمة والجروح وقدر الدّم لا يقتضي الجهالة . ( و ) تقبيل ( القابلة معه ) لحصول النقص فيها مع الشرط حينئذٍ . ( وأُجرة الضراب ) للخبر ويعتبر ذكر عدد العرْد في الخيل والإبل والمدّة في الغنم فما دونها . وفي البقر وجهان والنطفة من التوابع فلا يلزم المعاوضة على النجس وكون متعلق الإجارة عيناً ، ( وكسب الصبيان ) الذين لم يبلغوا حدّ التكليف ولم يُعلَم أنه بحيازة أو بطريق غير حائز من معاملة لا يصحُّ منهم أو غصب ومع العلم يجوز بلا كراهته في الأول ويحرُم في الثاني ( وغير المتجنب للحرام ) وتتفاوت الكراهة شدّةً وضعفاً بتفاوت التهمة والظاهر زوال الكراهة مع انتقاله إلى أيدي أُخَر ، ولو أُخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قُبِل قوله ولو كان فاسقاً . ( وأُجرة تعليم ) أصل قراءة ( القرآن ) ما لم يدخل في الواجب عيناً أو كفاية كتعليمها للصلاة المفروضة ، ولا بأس بأخذها لتعليم القراءات وتلقين بعض الكيفيات ، والنّواهي عن أُجرة العلم معارضة بمثلها وبالإجماع المنقول فتُحمَل على التقية كما يظهر منها ، أو الكراهة أو حال وجوبها . وأمّا كتابته فسيجيء الكلام فيها بحول اللّه تعالى . ( وتعشير المصحف ) وكتابته ( بالذهب ) وبغير السواد مطلقاً للأخبار وإطلاق تذهيب الأجزاء والإنصاف والأحزاب والجداول ونحوها بالتعشير غير بعيد . ( و ) صنعة كلٌّ من ( الصياغة ) للناس لقوله ( ص ) : ( ( يكره لأنَّ الصائغ يعالج